148 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ.
149 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ عَمَّهُ، وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ: لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرَأَيْتُ «رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ المَقْدِسِ».
150 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب: التبرُّز في البيوت
148 - 149 - (إبراهيم بن منذر) بكسر الذال على وزن اسم الفاعل (أنس بن عياض) بضاد معجمة (عن عُبيد الله) بضم العين على وزن المصغر (حَبّان) بفتح الحاء وباء مشددة، روى عن عبد الله بن عمر أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام وقد شرحناه آنفًا بما لا مزيد عليه في الباب قبله، واستدل به هناك على جواز استقبال بيت المقدس في البنيان وهنا على جواز التبرز في البيوت، ورواه من طريقين.
باب: الاستنجاء بالماء
بوب على الاستنجاء بالماء؛ لأنا قدمنا أن طائفةً ذهبتْ إلى عدم جواز استعمال الماء فيه، لأنه مطعوم محترم، ثم معنى الاستنجاء قيل: هو استخراج النجو، والنجوُ ما يخرج من البطن. قاله الجوهري. وقيل: إزالة النجو من بدنه بالغسل والمسح. وقيل: هو من نجوت الشجرة وأنجيتُها إذا قطعتها، كأنه قَطَع الأذى عن نفسه، أو من النجوة وهو المرتفع من الأرض؛ لأن العادة الستر به عند قضاء الحاجة.
150 - (أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي (عن أبي معاذ) بضم الميم وذال