أَخْزَى مِنْ أَبِى الأَبْعَدِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّى حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ». طرفاه 4768، 4769
3351 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْتَ فَوَجَدَ فِيهِ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَصُورَةَ مَرْيَمَ فَقَالَ «أَمَا لَهُمْ، فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، هَذَا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرٌ فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ». طرفه 398
3352 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا رَأَى الصُّوَرَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ، حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ، وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ - عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ - بِأَيْدِيهِمَا الأَزْلاَمُ فَقَالَ «قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، وَاللَّهِ إِنِ اسْتَقْسَمَا بِالأَزْلاَمِ قَطُّ». طرفه 398
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أخزى من أبي الأبعد؟) بالجر صفة الأب، أي: في غاية البعد من الخير (فإذا هو يذبح) بكسر الذال المعجمة وياء مثناة وخاء معجمة (ملتطخ) أي: ملوث، فسره الرواية الأخرى: "فإذا هو ضبعان أمد" أي: ذكر من الضبع، وأمدر: قال ابن الأثير: الأمدر الذي انتفخ جنباه عظيم البطن، وقيل: الذي تَتَرَّب جَنْباه من المَدَر، والغبرة: الغبار فوق ذلك القتار، وقيل: الكثير التغوط الذي لا يقدر على حبسه، وإنما أراه الله في هذه الصورة ليعرض عنه.
3351 - 3352 - (دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت) أي: الكعبة الشريفة (ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام) جمع زلم، كأفراس في فرس، وهذه الأقداح كانوا يستقسمون بها، يظنون بها معرفة الأقسام والحظوظ المقدرة، إذا أرادوا سفورًا أو نكاحًا أو غير ذلك، وهي ثلاثة مكتوب على أحدها أمرني ربي، وعلى الأخرى: نهاني ربي، والأخرى: غفل، يضربها إن خرج الذي فيه الأمر مضى فيما قصد، وإن خرج النهي أمسك، وإن خرج الغفل أعاد ضربها، وإنما ورد النهي عن ذلك؛ لأنه طلب علم الغيب.