فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْ فَاطِمَةُ - عَلَيْهَا السَّلاَمُ - فَأَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلأَ مِنْ قُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِى مُعَيْطٍ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ - أَوْ أُبَىَّ بْنَ خَلَفٍ». فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ، غَيْرَ أُمَيَّةَ أَوْ أُبَىٍّ، فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلاً ضَخْمًا، فَلَمَّا جَرُّوهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبِئْرِ. طرفه 240
3186 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بفتح السين مقصور، وعاء الولد كالمشيمة في الإنسان، والحديث مع شرحه [.........] في باب طرح المرأة عند ظهر المصلي شيئًا، وموضع الدّلالة هنا قوله: (قتلوا فألقوا في بئر).
(عليك الملأ) فعل، أي: ألزمهم بالإهلاك، والملأ: الأشراف، لفظ مفرد ومعناه الجمع (غير أمية أو أبي) الصواب أمية، فإن أبيًّا قتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده يوم أحد (فإنه كان رجلًا ضخمًا) أي: سمينًا (فلما جروه تقطعت أوصاله) أي: أعضاؤه وقد أشرنا هناك أن في الرواية وهم، فإن الذين عدهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتلوا كلّهم ببدر، فإن عمارة بن الوليد لم [يقتل] ببدر، بل مات بالحبشة، وله قصة مع النجاشي ذكرناها، وعقبة بن أبي معيط قتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أن رحل من بدر.
فإن قلت: ما معنى قوله في الترجمة: ولا يؤخذ لهم ثمن؟ قلت: روى الترمذي أن المشركين أرادوا شراء رجل من القتلى، فأبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأشار إلى ذلك في الترجمة، وحيث لم يكن الحديث على شرطه، لم يروه في الباب وكم له من هذا القبيل.
باب إثم الغادر للبرّ والفاجر
3186 - 3187 - (أبو الوليد) هشام الطيالسي (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن عبد