3146 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنِّى أُعْطِى قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ، لأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ». أطرافه 3147، 3528، 3778، 3793، 4331، 4332، 4333، 4334، 4337، 5860، 6762، 7441
3147 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ، فَطَفِقَ يُعْطِى رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الإِبِلِ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِى قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسٌ فَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ بِمَقَالَتِهِمْ، فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِى عَنْكُمْ». قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ أَمَّا ذَوُو آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِى قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الأَنْصَارَ، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِنِّى أُعْطِى رِجَالاً حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3147 - (أن ناسًا من الأنصار قالوا لرسول الله) أي: عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقولهم: يغفر الله لرسول الله.
(حين أفاء الله على رسوله من مال هوازن ما أفاء) قد سلف أن الفيء هو المال الحاصل من الكفار من غير قتال وليس المراد ذلك، بل المراد الغنائم، كما جاء في الرواية الأخرى (فطفق) أي: شرع (يعطي رجالًا من قريش المئة من الإبل، فقالوا: ينفر الله لرسوله).
فإن قلت: هذا نسبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الجور؟ قلت ليس كذلك، فإن ما أعطاه كان من الخمس إلا أنه لما آثر المؤلفة على الذين آووا ونصروا ظنوا أنه خلاف الأولى، لعدم اطلاعهم على علة الإعطاء (وسيوفنا تقطر من دمائهم) فيه قلب للمبالغة، وأصله تقطر دماؤهم من سيوفنا (في قبة أدم) بفتح الهمزة والدّال جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ (فقال فقهاؤهم: أما ذوو رأينا يا رسول الله، فلم يقولوا شيئًا) أي: ذوو العقول (وأما أناس حديثة أسنانهما) كناية عن صغر السن (إنكم سترون بعدي أثره شديدة) الأثرة -بفتح الهمزة والتاء والمثلثة- اسم من الإيثار، أراد أن الأمراء يؤثرون على الأنصار غيرهم، ولا يعطونهم من أموال الفيء حقهم.