3111 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ مُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ لَوْ كَانَ عَلِىٌّ - رضى الله عنه - ذَاكِرًا عُثْمَانَ - رضى الله عنه - ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ نَاسٌ فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ، فَقَالَ لِى عَلِىٌّ اذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمُرْ سُعَاتَكَ يَعْمَلُونَ فِيهَا. فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ أَغْنِهَا عَنَّا. فَأَتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ضَعْهَا حَيْثُ أَخَذْتَهَا.

طرفه 3112

3112 - قَالَ الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا الثَّوْرِىَّ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ أَرْسَلَنِى أَبِى، خُذْ هَذَا الْكِتَابَ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ، فَإِنَّ فِيهِ أَمْرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّدَقَةِ. طرفه 3111

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3111 - (قتيبة بن سعيد) بضم القاف مصغر.

(عن محمد بن سوقة) بضم السين.

(عن منذر) اسم فاعل من الإنذار.

(عن ابن الحنيفة) هو محمد بن علي، اشتهر بأمه خولة من سبي بني حنيفة.

(لو كان علي ذاكرًا عثمان) أي: بما لا يليق ذكره.

(لذكره يوم جاء ناس فشكوا سقاة عثمان، فقال: اذهب بها) كأنها كانت مكنونة عنده.

(إنها صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمر سعاتك يعملوا بها فأتيته بها فقال: أغنها عنا) -بهمزة القطع وغين معجمة- أي: اصرفها عنا، ومنه قوله تعالى: {لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} [عبس: 37] ويروى بهمزة الوصل من غني، على وزن علم، أي: اتركها، فيحتاج إلى التضمين، أي: اتركها مجانبًا عنا.

فإن قلت: كيف جاز لعثمان ردُّ ذلك؟ قلت: كان له علم بما فيها.

فإن قلت: لم يذكر الدِّرع في الباب؟ قلت: تقدم ذكرها مرارًا، وهي داخلة في الصدَّقة، غايته أنه لم يلبسها أحد بعده احترامًا، وكل حديث رواه في الباب دال على أن ما تركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يورث، ولذلك كان تُنقل آثاره من شخص إلى شخص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015