3066 - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْجِعْرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ. طرفه 1778

187 - باب إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ

3067 - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ، فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفاه 3068، 3069

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3066 - (اعتمر النبي من الجعرانة) بكسر الجيم والعين وتخفيف الراء وتشديد (حيث قسم غنائم حنين) هذا موضع الدلالة على الترجمة، إن أراد بالاستدال على جواز القسمة في السفر، فالاستدال تام، وإن أراد أن القسمة جائزة قبل الإحراز بدار الإسلام -ردًّا على أبي حنيفة- فغير تام؛ لأن الجعرانة إذ ذاك كان دار الإسلام.

باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم

3067 - (ابن نُمير) -بضم النون مصغر- اسمه عبد الله، روى في الباب (أن فرسًا لابن عمر ذهب فأخذه العدو ثم ظهر عليه المسلمون فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه، وأبق له عبد فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده عليه) واعلم أن هذه مسألة مختلف فيها، قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: إن وجد المسلم ماله قبل قسمة الغنيمة يأخذه مجانًا، كان بعد القسمة يأخذه بثمنه؛ لما روى أبو داود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أحبه بعد القسم أخذه بالثمن" ودليل الجمهور هذه الأحاديث، وحديث ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها وقعت في أيدي الكفار ثم ركبها امرأة وجاءت بها فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجانًا قال الشافعي: وإن وجده في يد من اشتراه ياخذه مجانًا، ويُعْطَى للمشتري ثمنه من مال المصالح، وهو الخمس المرصد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015