179 - باب قول النبى - صلى الله عليه وسلم - لليهود «أسلموا تسلموا»

180 - باب إذا أسلم قوم فى دار الحرب، ولهم مال وأرضون، فهى لهم

3056 - قَالَ ابْنُ عُمَرَ انْطَلَقَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يَأْتِيَانِ النَّخْلَ الَّذِى فِيهِ ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّخْلَ طَفِقَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَّقِى بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَهْوَ يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ يَتَّقِى بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لاِبْنِ صَيَّادٍ أَىْ صَافِ - وَهْوَ اسْمُهُ - فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ». طرفه 1355

3057 - وَقَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ قَامَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ «إِنِّى أُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِىٍّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِىٌّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ». أطرافه 3337، 3439، 4402، 6175، 7123، 7127، 7407

179 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْيَهُودِ «أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا»

قَالَهُ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.

180 - باب إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرَضُونَ، فَهْىَ لَهُمْ

3058 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ. قَالَ «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3056 - (طفق) شرع (يختل) -بالخاء المعجمة- أي: يختال (في قطيفة) أي: كساء له خمل (زمزمة) بالزاي المكررة مهملة ومعجمة، الصوت الذي لا يفهم منه المعنى (أي: صاف) بفتح الهمزة حرف النداء، ويجوز في الفاء الضم والكسر.

باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم

على عطف الأراضي على الأموال من عطف الخاص على العام، أو أحد المقابلين إن أريد بالأموال الحدائق على ما كان في عرفهم في ذلك، والحديث حجة على أبي حنيفة في قوله: إذا أسلم بدار الحرب يكون [........] فيئًا للمسلمين.

3058 - (عن أسامة بن زيد قال: يا رسول الله أين تنزل غدًا؟ قال: وهل ترك عقيل من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015