صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ». طرفه 2707
وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَتَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَدْ سَافَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وغيره (ويميط الأذى عن الطريق) أي: يبعده لئلا يؤذي المارَّة.
باب كراهية السّفر بالمصاحف إلى أرض العدّو
(وكذلك يروى عن محمَّد بن بشر) بكسر الموحدة وستين معجمة، قال ابن بطال: هذا غلط من الناسخ والصواب أن يقدم الحديث المسند، ثم يقال: وكذلك يروى، قلت: كذلك إشارة إلى ما ترجم عليه، ودأبه أن يقدم التعليق ثم يأتي بالمسند ترقيًا في الاستدلال (وقد سافر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن) -بفتح الياء- من العلم، واعترض على البخاري بأن استدلاله ليس بصحيح؛ لأن المراد السفر بالمصاحف كما في رواية مسلم، وهذا الاعتراض ساقط؛ لأن غرض البخاري أن الحديث الذي رواه بعده في الباب، وهو نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدّو، القرآن الذي مكتوب في المصاحف، لا الذي في صدور الرِّجال وإلا لم يصح لحافظ القرآن [أن] يغزو، والدليل على أن هذا مراده ترجمة الباب فتأمل.
فإن قلت: قد كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قيصر القرآن، وهو قوله تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا} [آل عمران: 64] إلى آخر الآية؟ قلت: أجابوا بأن المراد السفر بالكل، وهذا ليس بشيء وإلا لجاز حمل أجزاء القرآن، وليس كذلك، بل الجواب أن ذلك لم يكن على قصد كونه قرآنًا، ولا يدري المكتوب إليه بأنه قرآن، واعلم أن هذا النهي إنما يكون إذا كان في عسكر المسلمين احتمال مغلوبية، ذكره الفقهاء، وذلك أن الحكمة في المنع احترام المصحف، من أن يقع في يد الكفار الذين لا يحترمونه، كما وقع ذلك مرفوعًا في رواية مسلم وغيره.