2921 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِى قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ رَخَّصَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي حَرِيرٍ. طرفه 2919
2922 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَخَّصَ أَوْ رُخِّصَ لِحِكَّةٍ بِهِمَا. طرفه 2919
92 - باب مَا يُذْكَرُ فِي السِّكِّينِ
2923 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ يَحْتَزُّ مِنْهَا، ثُمَّ دُعِىَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَزَادَ فَأَلْقَى السِّكِّينَ. طرفه 208
93 - باب مَا قِيلَ فِي قِتَالِ الرُّومِ
2924 - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قلت: إذا كانت الرخصة للحكة أو للقمل فلا حاجة إلى ذكر الحرب كما ترجم عليه؟ قلت: أشار إلى أن الجهاد عبادة ويجوز فيها لبس الحرير للضرورة.
باب ما يذكر في السّكين
2923 - (عمرو بن أمية) بضم الهمزة وتشديد الياء (الضَّمْري) بفتح الضاد وإسكان الميم، نسبة إلى ضمرة، بطن من كنانة، والحديث مَرَّ في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، وموضع الدّلالة هنا الدّلالة على استعمال السّكين، وذكره في باب الجهاد لأنه من آلة الحرب أيضًا.
باب ما قيل في قتال الروم
2924 - (ثور بن يزيد) بالثاء المثلثة لفظ الحيوان المعروف (خالد بن معدان) بفتح