تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. طرفاه 3527، 4771
وَقَدِ اشْتَرَطَ عُمَرُ - رضى الله عنه - لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ. وَقَدْ يَلِى الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ. وَكَذَلِكَ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ، فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ.
2754 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ لَهُ «ارْكَبْهَا». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ «ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ، أَوْ وَيْحَكَ». طرفه 1690
2755 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ «ارْكَبْهَا». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ «ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ». فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. طرفه 1689
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قلت: شفاعته عامة لأهل الكبائر فضلًا عن عترته وقرابته؟ قلت: أراد الإغراء على طاعة الله، ومحمل كلامه أنه لا يغني شيئًا إلا من بعد إذن الله له في الشفاعة، أو لم يكن علم ذلك في ذلك الوقت؛ فإن هذا كان في أول الإسلام، وهو بمكة وكانت هذه القصة وهو على الصفا.
(تابعه أصبغ) بالصاد المهملة والغين المعجمة.
باب هل ينتفع الواقف بوقفه
(وقد اشترط عمر أن لا جناح على مَن وليه أن يكل منها).
قال البخاري: (وقد يلي الواقف وغيره).
2754 - 2755 - ثم روى حديث صاحب البدنة. واستدلَّ به على أن البدنة وإن كانت لفقراء الحرم إلا أن الركوب جائز؛ لأن البدنة مثل أصل الوقف، والركوب كالانتفاع بالوقف.
(ويلك أو ويحك) الشك من الراوي، قيل: الويل كلمة العذاب، والويح: كلمة ترحُّم. قلت: هذا إن كان باعتبار الأصل فممكن وإن كان باعتبار المقام فلم يُردْ بذلك إلا نوع توبيخ؛ فإنه أمره بالركوب فشرع يناظره لبعد ذهنه ولقلَّة إدراكه.