وَلاَ يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا». طرفه 2140
9 - باب الشُّرُوطِ الَّتِى لاَ تَحِلُّ فِي الْحُدُودِ
2724 و 2725 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ رضى الله عنهم أَنَّهُمَا قَالاَ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِى بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ليس فيها، وأن يزيد في الثمن من لا يرغب في شرائها (ولا يخطبن علي خطبة أخيه) بكسر الخاء (ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها) كناية عن الطلب في زيادة نفقتها وكسوتها، وأراد بالأخت الضرّة، وعبّر عنها بالأخت ترقيقًا لها وتذكيرًا بأخوة الإسلام، وقد سلف في كتاب الإيمان: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". يقال: كفأت الإناء وأكفاته إذا قلبته.
فإن قلت: أين في الحديث ما يدل على الترجمة، وهو الشرط في النكاح؟ قلت: هو في قوله: "لا تسأل المرأة طلاق أختها" بأن تقول: إنما أتزوج بفلان إذا طلق امرأته.
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
2724 - 2725 - (قتيبة) بضم القاف: على وزن المصغر.
روى في الباب حديث العسيف وهو الأجير الذي زنا بامرأة المستأجر، ففدى أبو الأجير ابنه بمائة من الغنم ووليدة، فردها عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحكم على العسيف بجلد مائة وتغريب عام، وحكم على امرأة المستأجر إن اعترفت بالرجم، فاعترفت فرجت. سلف مع شرحه في كتاب الصلح، هذا ونشير إلى حل ألفاظه: (أن رجلًا من الأعراب) هم سكان البوادي لا مفرد له من لفظه (أنشدك الله) بفتح الهمزة، أي: أسألك بالله (إلا قضيت لي بكتاب الله) الفعل مقدر بأن؛ أي: إلا قضاءك، ومعنى بكتاب الله؛ أي: بحكم الله، وكأنَّ الأعرابي ظن أن لا حكم إلا به، أو أراد بالكتاب الحكم؛ وهو شائع (فقال الخصم الآخر