1 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الإِسْلاَمِ وَالأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ
2711 و 2712 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رضى الله عنهما يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ. فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ، وَامْتَعَضُوا مِنْهُ، وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلاَّ ذَلِكَ، فَكَاتَبَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ذَلِكَ، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ عَلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلاَّ رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ وَهْىَ عَاتِقٌ، فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ (إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الشروط
باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة
الشرط: لغة العلامة، ومنه أشراط الساعة، جمع شرط -بفتح الراء- وعند الفقهاء: ما ينتفي وجود الشيء بانتفائه، يلزم وجودُه من وجودِه؛ كالوضوء للصلاة.
2711 - 2712 - (لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذٍ) أي: يوم الحديبية كان فيما اشترط على النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يأتيك منا أحد إلا رددته) هذا موضع الدلالة على الترجمة، فإنه شرط في الإسلام (امتعضوا) بالعين المهملة، والضاد المعجمة، أي: غضبوا، يقال: معض وامتعض؛ أي: غضب (وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط) بضم الميم وفتح العين وسكون الياء، قتل كافرًا يوم بدر صبرًا، وهو الأشقى الذي جاء بسلا الجزور (وهي عاتق) العاتق: البنت البكر إلى أن تُزوج (فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن) بكسر اللام وتخفيف