يَبْلُغَ الْجَدْرَ». فَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْىٍ سَعَةٍ لَهُ وَلِلأَنْصَارِىِّ، فَلَمَّا أَحْفَظَ الأَنْصَارِىُّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ. قَالَ عُرْوَةُ قَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ إِلاَّ فِي ذَلِكَ (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) الآيَةَ. طرفه 2360
13 - باب الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ، فَيَأْخُذَ هَذَا دَيْنًا، وَهَذَا عَيْنًا، فَإِنْ تَوِىَ لأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ.
2709 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ تُوُفِّىَ أَبِى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ، فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً، فَأَتَيْتُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حتى] يبلغ الجدر) بفتح الجيم، أي: الجدار، كان هذا دأبَهم في السقي، فقضى بعرفهم (فاستوعى للزبير) أي: استوفى له حقه، من الوعاء، كأنه أدخله فيه (وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري) فيه سعة، (فلما أحفظه الأنصاري) بالحاء المهملة، أي: أغضبه، من الحفيظة؛ وهي الغضب.
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث، والمخارجة في ذلك
(وقال ابن عباس لا بأس بأن يتخارج الشريكان، فيأخذ هذا عينًا، وهذا دينًا) هذا شرح للتخارج. قال ابن الأثير: التخارج تفاعل من الخروج، كأنّ كل واحد يخرج عن ملكه لصاحبه بالبيع (فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه) يقال: توي -بفتح التاء وكسر الواو- كعلم وتوى -بالفتح كرمى أي: هلك؛ وإنما لم يرجع لأنه باع نصيبه، فلا رجوع؛ وإنما لم يأخذ الأئمة الأربعة بذلك لأن بيع ما في الذمة غير جائز؛ لكونه غير مقدور التسليم، وأما ابن عباس فقد أقام الذمة مقام العين.
2709 - (بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (كيسان) بفتح الكاف وسكون الياء.