الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ، وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَىْءٍ وَهْوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَفْعَلُ. فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «أَيْنَ الْمُتَأَلِّى عَلَى اللَّهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ». فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَهُ أَىُّ ذَلِكَ أَحَبَّ.
2706 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى حَدْرَدٍ الأَسْلَمِىِّ مَالٌ، فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «يَا كَعْبُ». فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ. فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا. طرفه 457
2707 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجمع يطلق على الاثنين (وإذا أحدهما يستوضع الآخر) أي: يطلب منه وضع بعض الدين عنه (ويسترفقه) يطلب منه الرفق؛ بأن يؤخر إلى الميسرة (أين المتألي على الله لا يفعل المعروف) المتأل: على وزن المتول، الذي يبالغ في الحلف، من الأليةّ على وزن العطية.
(فقال: يا رسول الله! فله أيُّ ذلك أحب) بنصب أيّ، مفعول أحب، ويجوز رفعه، في تقدر في أحب ضمير منصوب.
فإن قلت: أيّ لأحد الأمرين، فما أراد بقوله: أيّ ذلك؟ قلت: وضع بعض الدين أو التأخير إلى الميسرة؛ وإنما قال ذلك لأنه فهم الإنكار من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
2706 - وحديث كعب بن مالك مع عبد الله بن أبي حدرد سلف في باب التقاضي في المسجد.
باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
2707 - (إسحاق) كذا في بعضها غير منسوب، وفي بعضها إسحاق بن منصور. وقال أبو