8 - باب الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ
2703 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ الرُّبَيِّعَ - وَهْىَ ابْنَةُ النَّضْرِ - كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا فَأَتَوُا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ. فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ «يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ». فَرَضِىَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ». زَادَ الْفَزَارِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ فَرَضِىَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ. أطرافه 2806، 4499، 4500، 4611، 6894
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الصلح في الدية
2703 - (حميد) هو الطويل (أنّ الرُبيع) بضم الراء وفتح الباء مصغر -هي ابنة النضر- بالضاد المعجمة- عمّة أنس بن مالك (كسرت ثنية جارية) -بالثاء المثلثة- على وزن سخية، السن قدام الفم، أربع من فوق وأربع من تحت. قال الشاعر:
لها ثنايا أربع حسان ... وأربع فثغرها ثمان
(طلبوا الأرش وطلبوا العفو) أي: طلبوا كل واحدٍ منهما؛ أي طلب قوم ربيع إما هذا أو ذاك فأبى القوم إلا القصاص أولًا ثم رضوا بالأرش، أرش الجناية ما يؤخذ فيها، قال ابن الأثير: أصله النزاع؛ سمي به ذلك المال لكونه مسببًا عنه (فقال أنس بن النضر) هو أخو الربيع عمة أنس بن مالك (والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها) هذا لم يكن ردًّا لحكمه، وكيف وهو من الإيمان بالمحل الأعلى، ولكن رجا العفو منهم، أو يشفع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (قال: يا أنس كتاب الله القصاص)! معناه: ليس لي في صريح الحكم غيره، فكيف أعدل عنه وفي رواية مسلم: أن أخت الربيع جرحت إنسانًا، فقالت أم الربيع: لا تكسر ثنيتها وهذا ينافي ما في البخاري. قال النووي: والحق أنهما قضيتان (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) أي: لأوجد الفعل الذي حلف عليه؛ كرامة له (زاد الفزاري فرضي القوم وقبلوا الأرش) هو مروان بن معاوية، وظهر به أن قوله في الرواية الأولى: عفوا، معناه: عفوا عن القصاص.