5 - باب إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ

2695 و 2696 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ رضى الله عنهما قَالاَ جَاءَ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الأَعْرَابِىُّ إِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِى عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ. فَفَدَيْتُ ابْنِى مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا». فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا. طرفاه 2314، 2315

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود

2695 - 2696 - (ابن أبي ذئب) -بلفظ الحيوان المعروف- محمد بن عبد الرحمن (خالد الجهني) -بضم الجيم وفتح الهاء- نسبة إلى جهينة، على لفظ المصغر- قبيلة معروفة من عرب الحجاز.

(جاء أعرابي، فقال: يا رسول الله! اقض بيننا بكتاب الله) أي: بحكم الله، وإطلاقه عليه سائغ، أو ظن الأعرابي أن كل حكم في كتاب الله (إن ابني كان عسيفًا على هذا) أي: أجيرًا، ضمنه معنى المراقبة فعدّاه بعلى (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لأقضينّ بينكما بكتاب الله) أي: بحكم الله وجلد مائة وإن كان [في] كتاب الله إلا أن التغريب ليس فيه؛ وإنما أطلق كتاب الله مشاكلة لكلام الأعرابي، وإن كل حكم لرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو حكم بكتاب الله؛ لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7] (وأما أنت يا أُنيس) بلفظ المصغر أنيس بن يحيى الأسلمي، وغلط من قال: هو أنس بن مالك (فاغدُ على امرأة هذا فارجمها) وفي الرواية الأخرى: "فإن اعترفت فارجمها" وفيه دليل للشافعي ومالك في أن الإقرار بالزنى مرة واحدة كافٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015