6 - باب تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ

2642 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ «وَجَبَتْ». ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا - أَوْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ - فَقَالَ «وَجَبَتْ». فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ لِهَذَا وَجَبَتْ، وَلِهَذَا وَجَبَتْ، قَالَ «شَهَادَةُ الْقَوْمِ، الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ». طرفه 1367

2643 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِى الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ - رضى الله عنه - فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ فَأُثْنِىَ خَيْرٌ فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِىَ خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِىَ شَرًّا، فَقَالَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب: تعليل كم يجوزُ؟

2642 - (سليمان بن حرب) ضد الصلح (حماد) بفتح الحاء والميم المشددة.

روى في الباب عن أنس (مُرَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - بجنازة فأثنوا عليها خيرًا، فقال: وجبتْ. ثم مُرّ بأخرى، فأثنوا عليها شرًّا فقال: وجبت) قال النووي: الثناء ذكر الشيء بالخير واستعمالُهُ في الشر على طريق المشاكلة (فقيل يا رسول الله: قلتَ لهذا وجبتْ) التبس عليهم الحال فإنه لم يذكر فاعل وجبت. والظاهر أنه إنما ترك ذكر الفاعل ليسأل الحاضرون فيفيدهم بما أفاد (قال: شهادةُ القوم) بالرفع مبتدأ، وخبره محذوف. أي: مقبولة أو فاعل وجبت.

فإن قلت: لم يبين في الحديث كمية العدل كما بوب عليه. قلت: بينه حديث عمر بعده، وهما اثنان، واستدل به مالك والشافعي وأحمد على أنه يشترط في التزكية اثنان. وقال أبو حنيفة: يكفي مَزَكٍّ واحد، والاثنان أفضل.

2643 - (أبي الفُرات) بضم الفاء (بُريدة) بضم الباء مصغر بردة (عن أبي الأسود الدؤلي) واسمه ظالم ضد العادل (موتًا ذَرِيعًا) أي: كثيرًا. وأصله السرعة والاتساع ومنه الذراع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015