4 - باب إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَىْءٍ فَقَالَ آخَرُونَ مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ. يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ
قَالَ الْحُمَيْدِىُّ هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلاَلٌ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ. وَقَالَ الْفَضْلُ لَمْ يُصَلِّ. فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلاَلٍ. كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلاَنٍ عَلَى فُلاَنٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ يُقْضَى بِالزِّيَادِةَ.
2640 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِى حُسَيْنٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِى إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِى تَزَوَّجَ. فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِى وَلاَ أَخْبَرْتِنِى. فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِى إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بأحاديث الباب مالكٌ وأحمد، فأجازا في مثله الشهادة، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وشرطا الرؤية. وأحاديث الباب لا تدل إلا على جواز السماع في أمثاله والشهادة تتوقف على العلم اليقيني، فلا بد فيه من الرؤية والله [أعلم].
باب: إذا شَهِدَ شاهدان، أو شهودٌ بشيءٍ، وقال آخرون: ما علمنا بذلك، يُحكم بقول مَنْ شهد
استدل على ذلك بقصة بلال، وفضل بن عباس، فإنهما دخلا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكعبة. وقال بلال: صلى في الكعبة. وقال فضل: لم يُصَلِّ. فأخذ الناس بقول بلال، لأن المثبت مقدم على النافي لزيادة علم. وروى الحُميدي بلفظ قال، وهو شيخه لأنه سمع الحديث منه مذاكرةً.
فإن قلت: كيف أنكر الفضلُ صلاةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك المكان المحصور؟ قلتُ: إنما صلى ركعتين فربما كان الفضل مشغولًا بالدعاء، فخفي عليه مع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دار في البيت ودعا في نواحيه فكان محل الالتباس.
2640 - (حِبّان) -بكسر الحاء وتشديد الموحدة- ابن موسى المروزي.
روى حديث عقبة بن الحارث (تزوجَ بنتًا لأبي إهاب بن عزيز) بكسر الهمزة، وعزيز ضد الذليل. ووجه الدلالة أن المرأة زعمتْ أنها أرضعت عقبة والتي تزوجها. وقال آخرون: لا نعلَمُ. فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول المرضعة تقديمًا للإثبات على النفي، استدل مالك وأحمد