2636 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ قَالَ عُمَرُ - رضى الله عنه - حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «لاَ تَشْتَرِ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ». طرفه 1490
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2636 - ثم روى حديث عمر أنه كان حمل على فرس في سبيل الله، ثم أراد أن يشتريه فنهاهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم مرارًا مع شرحه، وموضع الدلالة أن لفظ الحمل أفاد الملك لا العارية.