مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ فَرَدَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ أَخْبَرَنَا أَبِى عَنْ يُونُسَ بِهَذَا، وَقَالَ مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ. أطرافه 3128، 4030، 4120
2631 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى كَبْشَةَ السَّلُولِىِّ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو - رضى الله عنهما - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاَهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ». قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلاَمِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً.
2632 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ فَقَالُوا نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ». طرفه 2340
ـــــــــــــــــــــــــــــ
منحوهم من ثمارهم، فردّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أمه) أي: أم أنس (أعذاقها، وأعطى أم أيمن مكانهنّ) أي: بدل ما كان بيدها (من حائطه) أي: مما اختاره لنفسه من عِذاق خيبر.
2631 - (الأوزاعي) -بفتح الهمزة- عبد الرحمن إمام أهل الشام في زمانه (عن حسان) بفتح الحاء وتشديد السين (عن أبي كبشة) بفتح الكاف وسكون الموحدة (السلولي) بفتح السين واللام نسبة إلى سلول. قال الجوهري: قبيلة هوازن، وسلول اسم أمهم (أبو كبشة) هذا لم يذكر له اسم سوى كنيته.
2632 - (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أربعون خصلة) أي: من خصال الإيمان (أعلاها منيحة العنز) -بفتح العين وسكون النون- الماعز، ولا شك أن منيحة الضأن خير منها، ومنيحة اللقحة خير منها (قال حسان: فعددناها) أي: شرعنا في عدّ الأربعين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعدها (فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة) وقد استخرجها بعض العلماء. وحديث جابر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من كانت له أرضٌ فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه)