أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّى وَهْىَ مُشْرِكَةٌ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ {إِنَّ أُمِّى قَدِمَتْ} وَهْىَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّى قَالَ «نَعَمْ صِلِى أُمَّكِ». أطرافه 3183، 5978، 5979
30 - باب لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ
2621 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ». طرفه 2589
2622 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِى يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ». طرفه 2589
ـــــــــــــــــــــــــــــ
روى عن أسماء أن أمَّها قدمتْ عليها، فاسْتَفْتت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في جواز صلتها؟ فقال: صِلي أُمَّك وهي راغبةٌ أي: عن الإسلام لا تريده. وقيل: راغبة في العطاء وقد يروى راغمة بالميم بدل الباء رواه أبو داود والإسماعيلي. أي كارهةً للإسلام. وهذه الرواية تؤيد التأويل الأول. وقال الزمخشري في "الفائق": راغمة أي: غضبى لإسلامي، ولا يخفى بُعْدُهُ عن المقام، ولأن إسلامها قديم، ولو كان كذلك لمَا قدمتْ.
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصَدَقَتِهِ
2621 - استدل على حرمة الرجوع في الهبة بما روى عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (العائد في هبته كالعائد في قيئه).
2622 - وثانيًا: (كالكلب يعود في قيئه).