لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ - ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ - اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا». طرفه 925
وَقَالَ عَبِيدَةُ إِنْ مَاتَ وَكَانَتْ فُصِلَتِ الْهَدِيَّةُ وَالْمُهْدَى لَهُ حَىٌّ فَهْىَ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهْىَ لِوَرَثَةِ الَّذِى أَهْدَى. وَقَالَ الْحَسَنُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَهْىَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَى لَهُ. إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ.
2598 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا ثَلاَثًا».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حرمة هدايا العمال والولاة لأنها رشوة (إن كان بعيرًا له رغاء) بضم الراء وغين معجمة (له خُوار) -بضم الخاء- صوت البقر. ويقال بالجيم أيضًا بعده همزة (أو شاة تَيْعر) بفتح الفوقانية وسكون التحتانية، من يعر يبعر مثل سأل يسأل. ومصدره يُعار -بضم التحتانية- على وزن غبار (ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرة إبطية) -بضم العين وسكون الفاء- قال ابن الأثير: هو بياض ليس بناصع (اللهم هل بلغت ثلاثًا) أي قال هذا القول ثلاث مرات.
باب إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن يصل إليه
أي: إلى الموهوب له (وقال عَبيدة) -بفتح العين وكسر الباء الموحدة- هو السلماني التابعي الجليل المعروف (إن مات) أي: المهدي (أو كانت وصلت [الهدية] والمهدَى له حيٌّ) أو: بمعنى الواو. مات المهدي والمهدى له حي لكن وصلت إليه الهبة فهي لورثة المهدى له، وإن مات ولم تصل إلى المهدى له فهي لورثة المهدي لأن الملك في الهبة يتوقف على القبض. وعند الإمام أحمد في غير المكيل والموزون لا يشترط القبض، وعن مالك أنه إذا أشهد عليها أو دفعها إلى من يدفعه إلى المهدى له، فهي لورثته، وإن لم تصل إليه في حياته، وقول الحسن موافقٌ لقول عَبيدة.
2598 - (ابن المنكدر) -بضم الميم وكسر الدال- اسمه محمد.
(قال) أي: جابر (قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو جاء مالُ البحرين أعطيتُك هكذا ثلاثًا) أي أشار