2588 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - لَمَّا ثَقُلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِى، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَخُطُّ رِجْلاَهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ، وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَذَكَرْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ لِى وَهَلْ تَدْرِى مَنِ الرَّجُلُ الَّذِى لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لاَ. قَالَ هُوَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ. طرفه 198

2589 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِئُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». أطرافه 2621، 2622، 6975

15 - باب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقُهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهْوَ جَائِزٌ، إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ

قَالَ تَعَالَى (وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ).

2590 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فإن قلت: ما وجه دخوله في باب هبة الرجل للمرأة وبالعكس؟ قلت: هو دخولهما في هذا الذم لعموم اللفظ.

2588 - ثم (لما ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم -) بضم القاف فَسّره بقوله: (فاشتد مرضُه، استأذن أزواجه في أن يُمرَّض في بيتي) بضم الياء وتشديد الراء: من التمريض، وهو تعاهد المريض.

2589 - (وُهَيب) بضم الواو مصغر (عن ابن طاووس) اسمه عبد الله.

باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج

اتفق الأئمة على جواز تصرف المرأة في مالها إذا كانت رشيدة، والرشدُ عبارة عن صلاح الدين والدنيا.

2590 - (أبو عاصم) هو الضَحَّاك بن مَخْلَد (عن ابن جريج) -بضم الجيم- عبد الملك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015