2578 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ، وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا، فَذُكِرَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَأُهْدِىَ لَهَا لَحْمٌ، فَقِيلَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ». وَخُيِّرَتْ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ زَوْجُهَا حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ قَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ زَوْجِهَا. قَالَ لاَ أَدْرِى أَحُرٌّ أَمْ عَبْدٌ طرفه 456

2579 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَقَالَ «عِنْدَكُمْ شَىْءٌ». قَالَتْ لاَ، إِلاَّ شَىْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِى بُعِثَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ «إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا». طرفه 1446

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2578 - (بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (غُنْدَر) بضم الغين ودال مهملة.

روى عن أنس (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بلحمِ شاة تصدق بها على بريرة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية) فإن مدار الأحكام على الأوصاف كالعصير يحرم إذا كان خمرًا. ويحل إذا صار خلًّا، ويحرم نكاح الأمَة على الحرة، فإذا أعتقت حل نكاحُها. قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها أي: زوج بريرة أحُرٌّ أم عبد؟ فقال: لا أدري. روى أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس أنه كان عبدًا اسمه مغيث.

2579 - (مقاتل) بكسر التاء (عن خالد الحذَّاء) بتشديد الذال المعجمة والمدّ.

(من الشاة التي بعثْتَ إليها) بتاء الخطاب، ويروى على بناء المجهول وتاء التأنيث (قد بلغت محلها) بكسر الحاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015