«خُذِيهَا، فَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِى لَهُمُ الْوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ يَا فُلاَنُ وَلِىَ الْوَلاَءُ إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». طرفه 456

5 - باب بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِىَ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ شَىْءٌ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ عَبْدٌ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَى، مَا بَقِىَ عَلَيْهِ شَىْءٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء) هذا مما استشكل، فإن الشرط كان باطلًا فكيف أمر بشيء باطل، وقدمنا الجواب عنه بأن المحال منه أن يأمر بشيء باطل، وتقرره، وأما هذا فلم يكن من ذلك، بل أراد إبطاله بعد الوقوع ليكون أبلغ في الزجر كما في فسخ الحج إلى العمرة. (إنما الولاء لمن أعتق) قد أشرنا إلى وجه الحصر بأنه لُحمة كلُحمة النسب، فلا يمكن نقله إلى الغير.

باب بيع المكاتب إذا رضي

(وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه درهم، وقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر: هو عبدٌ إنْ عاش وإن مات، وإن جنى ما بقي عليه شيء) هذه الروايات رواها أبو داود والنسائي بسندها إلا أن الواقع فيه لفظ الأوقية بدل الدرهم، ثم روى حديث بريدة الذي في الأبواب السابقة.

فإن قلت: ما وجه دلالة ما رواه عن عائشة وزيد وابن عمر على ما ترجم؟ قلتُ: إذا كان عبدًا ما بقي عليه درهم ورضي بالبيع فيجوز بيعه لأن الكتابة عقد لازم من طرف السيد جائز من طرف العبد وفيه خلاف مالك إذا كان قادرًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015