ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ». طرفاه 2152، 2154
2557 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِىَ عِلاَجَهُ». طرفه 5460
19 - باب الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ
وَنَسَبَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَالَ إِلَى السَّيِّدِ.
2558 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لفظ الأمَة عليها (ثم إذا زنت الأمَة فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة) الشكُ من أبي هريرة (فبيعوها ولو بضَفِيرٍ) على وزن فعيل، الحبل المفتول كناية عن حقارة الثمن.
فإن قلتَ: إذا كانت معيبة كيف يجوزُ له بيعُها لأخيه المسلم؟ قلتُ: يبين له العيب وعسى أن يزوجها فيزول ذلك.
باب إذا أتاه خادمه بطعامه
2557 - (حجاج بن مِنْهال) بكسر الميم (محمد بن زياد) بكسر الزاي بعدها ياء.
(فليناولْهُ لقمة أو لقمتين أو أُكلة أو أكلتين) -بضم الهمزة- مثل لُقمة لفظًا ومعنىً. والشك من الراوي. والمناولةُ: الإعطاء من يده إلى يد غيره (فإنه ولي علاجه) أي: طبخه. وأصل العلاج الممارسة، وهذا بناء على الغالب، وإلا فكل من حَضَر الطعام من الخدم يستحب أن يناوله سواء ولي العلاج أو لا.
باب العبدُ راعٍ في مال سيده
2558 - وهذه الترجمة بعض حديث الباب. وقول البخاري: (ونسب - صلى الله عليه وسلم - المالَ إلى السيد) يريد به الردَّ على مالكٍ ومن وافقه في أن العبد يملك. واستدل أولئك بما تقدم في