2546 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ». طرفه 2550
2547 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ - رضى الله عنه - قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ». طرفه 97
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال بعض الشارحين: فإن قلت: نهى عن التكليف، فكيف عقبه بقوله: "فإن كلفتموهم"؟ قلت: النهي للتنزيه، وفيه جواز تكليف ما فيه المشقة؛ فإن كانت غالبة وجب العون عليها، وهذا خبط منه؛ فإن تكليف ما فيه مشقة غير جائز، ولو كان جائزًا لم يجب عليهم الإعانة؛ فإن الوجوب إنما يكون في مقابلة الحرمة. وتمام الكلام في كتاب الإيمان، في باب المعاصي من أمر الجاهلية.
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه، ونصح سيده
النصح لغة: الخلوص. وفي العرف: كلمة جامعة لأنواع إرادة الخير.
2546 - (مسلمة) بفتح الميم واللام (العبد إذا نصح سيده، و [أحسن] عبادة ربه كان له أجره مرتين) قيل: فرق بين الأجرين، فإن الأجر الذي لطاعة الله أعظم من الأجر الذي لطاعة سيده.
هذا، ولا دلالة للحديث على ذلك، والله يتفضل بما شاء، على أن طاعته لسيده امتثال لأمر الله أيضًا، وحديث أبي موسى في تأديب الجارية تقدم آنفًا في باب من أدّب جاريته.