فَقَالَ «لاَ تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا». طرفاه 3048، 4018
2538 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِى أَبِى أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ - رضى الله عنه - أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ وَأَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ، قَالَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا، يَعْنِى أَتَبَرَّرُ بِهَا، قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ». طرفه 1436
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سلمى زوجة هاشم كانت من بني النجار (فقال: لا تدعون له درهمًا) نفيٌ في معنى النهي، وهو أبلغ من صريح النهي؛ وإنما لم يترك له شيئًا لأنه عمه، فاراد ألا يبقي للمنافقين مكان إلقاء شبهة في قلوب المؤمنين، إضافة المصدر إلى الفاعل لا إلى المفعول كما توهم؛ لأن حديث الباب لا يوافقه.
باب عتق المشرك
أي إعتاقه.
2538 - (عبيد) بضم العين مصغر (أبو أسامة) -بضم الهمزة- حماد بن أسامة (حكيم بن حزام) بكسر الحاء وزاي معجمة.
(حمل على مئة بعير) أي: تصدق بها لوجه الله (يا رسول الله! أرأيت) أي: أخبرني لأن الرؤية من أسباب الإخبار (أتحنَّث) أي: أتحنث بها، الحنث والحنث الإثم، وتفسير البخاري (أتبرر بها) تفسير باللازم (أسلمت على ما سلف لك من خير) فيه وجهان:
أحدهما: أن ذلك الخير في الجاهلية جرك إلى الإسلام.
والثاني: أن لك أجر ما أسلفت في الجاهلية؛ وأما ما يقال: إن عمل الكافر باطل، فذلك إذا مات على الكفر؛ وأما كون الإيمان شرطًا في صحته فذلك بالنظر إلى أحكام الدنيا، وهذا الوجه هو القوي؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7)} [الزلزلة: 7].