5 - باب إذا أعتق نصيبا فى عبد، وليس له مال، استسعى العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة

وَابْنُ أَبِى ذِئْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَجُوَيْرِيَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُخْتَصَرًا. طرفه 2491

5 - باب إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ

2526 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِى النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ». طرفه 2492

2527 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِىَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ قَتَادَةَ. اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ. طرفه 2492

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(وابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن (جويرية) بضم الجيم: مصغر جارية.

وأحاديث الباب حجة على مالك في قوله: للشريك أن يعتق قبل التقويم؛ وإنما كان حجة عليه لقوله: فهو عتيق، رتب بالفاء على إعتاق الشريك عتقه، فلم يبق المحل قابلًا لإعتاق الآخر. وحجة على أبي حنيفة أيضًا في قوله: الإعتاق يجزأ ويكون العبد رقيقًا كله.

باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه

2526 - 2527 - (أحمد بن أبي رجاء) بفتح الراء والجيم والمد (حازم) بالحاء المهملة (النضر) بالضاد المعجمة (بشير بن نهيك) بفتح الباء والنون وكسر الشين. روى في الباب حديث أبي هريرة: (من أعتق نصيبًا أو شركًا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال؛ وإلا قوم عليه) أي: على العبد (فاستسعى به غير مشقوق عليه) قال مالك والشافعي وأحمد: إما يعطي المملوك ما بقي عليه، أو يستخدمه الشريك بقدر ذلك. وقال أبو حنيفة: إن كان الشريك موسرًا فالشريك بالخيار؛ إن شاء أعتق نصيبه، وإن شاء استسعى للعبد، وإن شاء ضمن المعتق، فإذا ضمنه المعتق أعتقه؛ أي: الباقي منه، وإن شاء استسعى العبد بالباقي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015