8 - باب الشَّرِكَةِ فِي الأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا
2495 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ. طرفه 2213
2496 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ قَضَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ. طرفه 2213
10 - باب الاِشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ
2497 و 2498 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِى ابْنَ الأَسْوَدِ قَالَ أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِى مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِى شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2495 - 2496 - (روى عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم) وقد سلف مع شرحه في كتاب الشفعة، وغرضه من إيراده هنا الدلالة على جواز الشركة في الأراضي والدور، وجواز القسمة فيها.
باب الاشتراك في الذهب والفضة، وما يكون فيه الصرف
2497 - 2498 - (عن عثمان يعني ابن الأسود) زاد لفظ يعني لأنه لم يسمع لفظ ابن الأسود من شيخه (سألت أبا المنهال) بكسر الميم اسمه: عبد الرحمن (عن الصرف يدًا بيد) الصرف بين أحد النقدين بالآخر صحيح إذا كان مقابضة في المجلس. والحديث سلف في أبواب البيع، وموضع الدلالة هنا: (فعلت أنا وشريكي) فإنه يدل على جواز الاشتراك في