32 - باب هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِى فِيهَا الْخَمْرُ أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيبًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ

وَأُتِىَ شُرَيْحٌ فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَىْءٍ.

2477 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نِيرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ. قَالَ «عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِهِ النِّيرَانُ». قَالُوا عَلَى الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. قَالَ «اكْسِرُوهَا، وَأَهْرِقُوهَا». قَالُوا أَلاَ نُهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ «اغْسِلُوا». أطرافه 4196، 5497، 6148، 6331، 6891

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق، وأن يكسر صنمًا أو صليبًا أو طنبورًا أو ما [لا] ينتفع بخشبه

الدنان جمع دن. والزقاق -بكسر الزاي- جمع زق وهو معروف. والطنبور بضم الطاء (وأُتي شريح بطنبور كسر، فلم يقض فيه بشيء) شريح -بضم الشين- هو ابن الحارث، القاضي المعروف، وقال الأئمة مثل قوله؛ إلا أنه يدفع أجزاءه إلى مالكه. وقال الشافعي: إن أمكن فصل أجزائه ولم يفعل بل كسره يضمن؛ لأنه تعدٍّ منه.

2477 - (مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة (يزيد) من الزيادة (سلمة بن الأكوع) بفتح الهمزة.

هذا الحديث من الثلاثيات (قال: علامَ توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية) أي: على لحومها. والإنسية -بكسر الهمزة- نسبة إلى الإنس (قال: اكسروها وأهرقوها. قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: اغسلوها) هذا ناسخ للأول؛ وهو الكسر.

فإن قلت: ما وجه إيراد هذا الحديث هنا؟ قلت: أمره بكسر القدور لاشتمالها على لحوم الحمر، دل على كسر الدنان وشق الزقاق التي فيها الخمر من باب الأولى؛ إلا أنّ العلماء قالوا: إذا أمكنه إراقة الخمر من غير كسر الدن فلا يكسر؛ لأنه إضاعة للمال؛ بخلاف ما إذا لم يتمكن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015