بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بَلَغَ مِنِّى، فَنَزَلَ الْبِئْرَ، فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لأَجْرًا فَقَالَ «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ». طرفه 173
وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «يُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ».
25 - باب الْغُرْفَةِ وَالْعُلِّيَّةِ الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فنزل في بئر على الطريق، ثم رأى كلبًا يأكل الثرى من العطش، فسقاه (فشكر الله له) أي: قبل عمله ذلك، فغفر له، وقد سلف الحديث بشرحه في كتاب الإحياء، وموضع الدلالة هنا كون البئر على الطريق، فدل على جواز حفر الآبار على الطرق إن لم يضر بالمارة.
باب إماطة الأذى
روى الحديث عن همام عن أبي هريرة تعليقًا، وقد أسنده في باب الأخذ بالركاب.
قال ابن بطال: هذا القول ليس من أبي هريرة؛ لأنّ الفضائل تؤخذ توقيفًا. وهذا الكلام منه يدل على أنه لم يكن في نسخته ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وإلا فعلى ما وقفنا عليه من النسخ، فلا وجه له؛ لأنه رفع الحديث.
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
العلية بضم العين وكسرها، قال ابن الأثير والجوهري: هي الغرفة. وظاهر الترجمة المغايرة.
والمشرفة: العلية ومحصل الترجمة جواز اتخاذها على أي وجه كان.