يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ. أطرافه 2489، 2490، 5446
2456 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ اصْنَعْ لِى طَعَامَ خَمْسَةٍ لَعَلِّى أَدْعُو النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - خَامِسَ خَمْسَةٍ. وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْجُوعَ - فَدَعَاهُ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ هَذَا قَدِ اتَّبَعَنَا أَتَأْذَنُ لَهُ». قَالَ نَعَمْ. طرفه 2081
2457 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يستأذن الرجل منكم أخاه) قيل: هذا من كلام ابن عمر، وليس كما قالوا، فإن بعض طرق الحديث هكذا: عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقران بين التمرتين حتى يستأذن، وهذا صريح في أنه من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
2456 - (أبو النعمان) بضم النون محمد بن الفضل (أبو عوانة) -بفتح العين- الوضاح الواسطي (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن أبي مسعود) عقبة بن عامر البدري (أنّ رجلًا من الأنصار يقال له: أبو شعيب كان له غلام لحام) أي: يبيع اللحم، حديثه سلف في باب ما قيل في اللحام في أبواب البيع، وموضع الدلالة هنا إذنه للطفيل الذي تبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير طلب، وفيه دلالة على حرمة التطفل؛ ولذلك استأذن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صاحب الطعام في ذلك.
ياب قول الله: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} [البقرة: 204]
ذكر فيه صاحب "الكشاف" وجهين:
أحدهما: أن يكون الخصام مصدرًا، وإضافة الألد إليه من إضافة الصفة إلى فاعلها؛ كحسن الوجه، لكن على الإسناد المجازي؛ لأنّ الألد هو الرّجل المخاصم.