2451 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِىَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلاَمِ «أَتَأْذَنُ لِى أَنْ أُعْطِىَ هَؤُلاَءِ». فَقَالَ الْغُلاَمُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِى مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي يَدِهِ. طرفه 2351
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال بعض الشارحين: فإن قلت: كيف دل على الترجمة؟ قلت: الخلع عقد لازم، ويقاس عليه الهبة والإبراء. وأنا أقول: قد فهم هذا أن الآية نزلت في الخلع، ولم يقل به أحد، ولا يوافقه الحديث، ونظم الآية هكذا {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} [النساء: 128].
باب إذا أذن له أو أحله له ولم يبين كم هو
2451 - روى في الباب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فاستأذن الغلام في أن يعطيه للأشياخ، فلم يأذن، فناوله الغلام قد سبق مرارًا، قالوا: وجه الدلالة فيه أنه لو حلل الغلام نصيبه للأشياخ وأذن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكان ما حلله غير معلوم، وهذا فيه نظر؛ لأنّ الغلام لم يملك ما في القدح؛ بل كان ذلك على ما جرى به العرف سلوك طريق الأدب والأولوية.
والصواب أن استدلال البخاري إنما هو بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن الشراب كان ملكًا له، فإذنه للغلام مطلقًا من غير بيان كمية المشروب دلّ على جواز ذلك، واستدل به مالك على جواز هبة المجهول.
(عن أبي حازم) -بالحاء المهملة- سلمة بن دينار (فَتَلَّه) أي: ألقاه في يده بقوة، والظاهر أنه إنما فعل ذلك لأنّه كره منه عدم الإذن لما استأذنه، ويحتمل أنه فعل ذلك إشارة إلى أنه حمده على فعله.