2435 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ».
2436 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2435 - (أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته) المشربة -بفتح الميم- الغرفة. والخزانة -بكسر الخاء المعجمة- الموضع الذي يحفظ فيه المال (فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم) -بفتح الهمزة- جمع أطعمة جمع طعام (فلا بحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه) أعاده مبالغة في الزجر.
فإن قلت: فكيف حلب الصديق شاة الغير كما جاء في حديث الهجرة؟ قلت: كان صاحب الشاة من معارف الصديق، وقيل: كان دأبهم الإذن للمارة وأبناء السبيل، وقيل: كان ضرورة؛ والضرورات تبيح المحظورات، وقيل: كان مال حربي، والوجه هو الأول؛ إذ لا ضرورة كانت بهم، ومال الحربي لم يكن إذ ذاك مباحًا.
فإن قلت: فقد وردت أحاديث من رواية أبي داود وغيره يدل على جواز حلب ماشية الغير وأكل الثمر من بستانه من غير إذن؟ قلت: محمول على طيب نفس المالك؛ أو للضرورة، أو كان ذلك في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو عادة أهل الحجاز، وهذا لدلالة القواطع على حرمة تناول مال الغير من غير إذن.
باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
2436 - (قتيبة) بضم القاف مصغر. روى في الباب حديث زيد بن خالد الجهني، وقد