الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ - رضى الله عنه - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ. فَقَالَ «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا». قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ «هِىَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ». قَالَ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ «مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». طرفه 91
5 - باب إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ
2430 - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ - وَسَاقَ الْحَدِيثَ - فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا هُوَ بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ». طرفه 1498
6 - باب إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ
2431 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب إذا وجد خشبة أو سوطًا أو نحوه
روى في الباب حديث الإسرائيلي في قرض ألف دينار. وقد تقدم الحديث في كتاب القرض، وسيروى مرارًا، وموضع الدلالة هنا: أنه (أخذ خشبة في البحر) ولم يذكر أنه عرفها، فعلم أن المال إذا كان بحيث يعرف أن صاحبه قد أعرض عنه يجوز تملكه من غير تعريف.
فإن قلت: لم يرو للسوط ونحوه حديثًا؟ قلت: جرى في ذلك على دأبه من الإشارة إلى ما لم يثبت عنده، وقد روى أبو داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العصا والسوط والحبل.
باب إذا وجد تمرة في الطريق
2430 - (محمد بن يوسف) الفريابي (سفيان) هو الثوري؛ صرّح بهما أبو نعيم