8 - باب الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ
وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِىَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائَةٍ. وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ.
2423 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِى حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ. طرفه 462
2424 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ. وَقَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتخصيص سارية المسجد ليشاهد محاسن الإسلام ويسمع تلاوة القرآن ليكون سببًا لإسلامه، وكذلك جرى.
باب الربط والحبس في الحرم
(واشترى نافع بن الحارث دارًا للسجن بمكة من صفوان بن أمية، على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه؛ وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة) استشكلوا هذا الشرط فإنه مفسد للعقد، والجواب: أن نافعًا اشترى الدار بأربعمائة في ذمته، ثم نقد الثمن من بيت المال؛ على أن عمر إن أمضى البيع وإلا فالدار لنافع، ويعطي من ماله صفوان أربعمائة، وهذا العقد يسمى تولية عند الفقهاء؛ وهو أن يشتري شيئًا، ثم يقول الآخر: وليتك العقد بالثمن، وما يقال: إنما شرط الخيار لعمر لأن الشراء له؛ لأن نافعًا كان عاملًا له، فلا يدفع الإشكال؛ لأنه لم يكن وكيلًا له في شراء الدار، وما ورد من أن شراء الدار كان بأربعة آلاف فرواية بالمعنى؛ وأما جعل أربعمائة دينار في مقابلة ما انتفع بالدار نافع إلى أن يرجع الجواب من عمر، فشيء لا يعقل.
ثم روى حديث ثمامة الذي في الباب قبله.
باب الملازمة
2424 - (بكير) بضم الباء على وزن المصغر. روى في الباب حديث تقاضي كعب بن مالك عبد الله بن أبي حدرد، وقد سلف الكلام عليه قريبًا في باب كلام الخصوم.