أَصْحَابُهُ. فَقَالَ «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً». أطرافه 2305، 2306، 2390، 2392، 2393، 2606، 2609
14 - باب إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ
وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ، وَلاَ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاؤُهُ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَضَى عُثْمَانُ مَنِ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهْوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ.
2402 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث قريبًا، وموضع الدلالة قوله: (دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالًا) أي: كونه صاحب حق يوجب الجرأة منه؛ بخلاف المبطل.
باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والولييعة فهو أحق [به]
الوديعة لا اختلاف فيها، وغير الوديعة فيه خلف الكوفيين.
(قال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراوه) استثنى الشافعي الشراء في الذمة؛ فإنه يقع للغرماء، وأجاز الإمام أحمد عتقه في رواية، وأجاز شراءه في الذمة؛ كما قال الشافعي.
2402 - (زهير) بضم الزاي مصغر (أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) -بالحاء المهملة- الأنصاري، قال الذهبي: قاضي المدينة وآمرها (من أدرك ماله عند رجل أو إنسان)