2386 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِى الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِىٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
2387 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِى الْغَيْثِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2386 - (معلى بن أسد) بضم الميم وتشديد اللام (قال الأعمش: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم) هو إبراهيم النخعي (اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا من يهودي إلى أجل، ورهنه درعه) قد سلف أن الطعام كان ثلاثين صاعًا من شعير، واسم اليهودي أبو شحم.
فإن قلت: لم يكن في شراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلمٌ؛ فإنه قبض الشعير، غايته أن الثمن كان مؤجلًا، ومثله ليس بسلم؟ قلت: قاس عليه السلم؛ فإن المبيع مؤجل كما كان الثمن مؤجلًا في شراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فإن قلت: ما المانع من الحمل على السلم حقيقة؟ قلت: المانع كون رأس المال في السلم مؤجلًا، وإنه خلف الإجماع؛ لأنه بيع الكالئ بالكالِئ، وقد نهى عنه.
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
2387 - (الأويسي) بضم الهمزة (عن ثور) بالثاء المثلثة (عن أبى الغيث) مرادف المطر (سالم) مولى عبد الله بن مطيع (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله) أي: أهلكه، أو أتلف أمواله، فلا ينتفع بها لشؤم نيته، وقد روى الحاكم مرفوعًا عن أبي أمامة: "من تداين وفي نفسه وفاؤه ثم مات تجاوز الله عنه، وأرضى غريمه". وفي حديث البخاري أيضًا دلالة على ذلك، فإن قوله: "أدى الله عنه" أعم من أن يكون في الدنيا أو في الآخرة.