فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ. طرفه 2203
2380 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضى الله عنهم - قَالَ رَخَّصَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا. طرفه 2173
2381 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا. طرفه 1487
2382 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ مَوْلَى أَبِى أَحْمَدَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ رَخَّصَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ. طرفه 2190
2383 و 2384 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المشتري استدل به من قال: إن العبد يملك؛ وهو الإمام مالك، صرح به في "الموطأ"؛ والجواب: أن المراد به المال الذي تحت يده، واللام لمطلق الاختصاص؛ كقولك: الجل للفرس.
2380 - (ورخص في العرايا) جمع عرية وقد تقدم أنها بيع الرطب على النخل بالتمر فيما دون خمسة أوسق.
2381 - (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المخابرة) هي المزارعة إذا كان البذر من العامل، وقد سلف أن هذا المنع خاص بما إذا عين جزءًا من الأرض معينًا. والمحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها. والمزابنة: بيع الرطب والعنب بالتمر والزبيب خرصًا (إلا العرايا) رخصة.
2382 - (قزعة) بالقاف وثلاث فتحات (داود بن الحصين) بضم الحاء مصغر.
2383 - 2384 - (زكرياء بن يحيى) هذا هو البلخي، وقد روى في كتاب العيد عن