12 - باب الوكالة فى الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف

فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مِنْ أَيْنَ هَذَا». قَالَ بِلاَلٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِىٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ «أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِىَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ».

12 - باب الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

2313 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ - رضى الله عنه - لَيْسَ عَلَى الْوَلِىِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا {لَهُ} غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِى صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِى لِلنَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. أطرافه 2737، 2764، 2772، 2773، 2777

ـــــــــــــــــــــــــــــ

معرب من برنيك أي: العمل الجيد، فعلى هذا ليس ياؤه ياء النسبة (فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-) وفي بعضها: ليطعم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - (فقال: أوّه) بفتح الهمزة وتشديد الواو وسكون الهاء، قال ابن الأثير: هذه كلمة تقال عند التوجع والشكاية، وهي ساكنة الواو ومكسورة الهاء، وربما قلبوا الواو ألفًا فقالوا: من كذا، وربما شددوا الواو وكسروها، وسكنوا الهاء (عين الرِّبا).

فإن قلت: ليس في الحديث ما يدل على أنَّه ردّ البيع؟ قلت: جاء في غير البُخَارِيّ أنَّه أمر برده، وفي لفظ الحديث ما يغني عن ذلك, لأن قوله: "عين الرِّبا" صريح في أن البيع باطل، ومعلوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقرر الباطل، كيف لا والآية والحديث متطابقان على حرمة الربا، لا سيما وقد اشتروه بمطعم.

باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف

2313 - (قتيبة) بضم القاف، مصغر (عن عمرو) هو ابن دينار، ولم يدرك عمر بن الخَطَّاب لأنه ولد سنة خمس وأربعين من الهجرة، فروايته عنه مرسلة (في صدقة عمر: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقًا غير متأثل مالًا) أي: محصل ومدخر منه، بل إنما أجاز الأكل منه وإطعام الصديق بالمعروف، قال ابن الأثير: قال عمر: إن حدث به حدث إن ثمغا -بالثاء المثلثة وغين معجمة- وصرمة بن الأكوع" مالان معروفان بالمدينة، وقفهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015