فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا. قَالَ «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». أطرافه 5029، 5030، 5087، 5121، 5126، 5132، 5135، 5141، 5149، 5150، 5871، 7417
2311 - وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ وَكَّلَنِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِى آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ وَاللَّهِ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ إِنِّى مُحْتَاجٌ، وَعَلَىَّ عِيَالٌ، وَلِى حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعض الشارحين أن من في قولها: من نفسي من ذلك القبيل، فأجاب بأن هذا أي زيادة مِنْ جائزة في الإثبات عند الأخفش، فغلط فيه من وجهين، الأول: أن كلام النووي أن الصواب اللام بدل "من" كما في الآية، الثاني: أن هذا الحديث ليس من ذلك، فإن من تبعيضية، أي: وهبت بعضي، وهو البضع؛ لأنه الذي وهبته لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لا ذات الحرة.
(فقال رجل: زوجنيها يَا رسول الله، قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن).
فإن قلت: ليس في الحديث: إنِّي أوكلت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما ترجم عليه؟ قلت: رواه مختصرًا، وقد رواه في النكاح أنها جعلت أمرها إليه، وأجاب بعضهم أَيضًا بأن هذا كان خاصًّا برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلا يحتاج إلى إذنها؛ لقوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] وهذا كلام حسن في ذاته، إلَّا أنَّه لا يدفع الإشكال لأنه ترجم البُخَارِيّ على وكالة المرأة الإِمام.
باب إذا أوكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أَجل مسمى جاز
2311 - (وقال عثمان بن الهيثم) مؤذن البصرة، شيخ البخاري؛ وإنما عبّر بقال لأنه أخذ الحديثَ عنه مذاكرةً، ومثله ليس من التعليق في شيء (عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ، فجعل يحثو من الطعام) أي: يغرف بيديه من