جَاءُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّى قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِئُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ». فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّا لاَ نَدْرِى مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ». فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا. حديث 2307 أطرافه 2539، 2584، 2607، 3131، 4318، 7176 - حديث 2308 أطرافه 2540، 2583، 2608، 3132، 4319، 7177

8 - باب إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِىَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِى، فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

2309 - حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(فمن أحب منكم أن يطيب) بفتح الياء والتخفيف وبضم الياء وتشديد الثَّانية (نعطيه من أول ما يفيء الله علينا) بضم الياء من أفاء؛ وأصل الفيء الرجوع؛ كأن أموال الكفار عارية في أيديهم؛ أفاءها الله؛ أي: رجعها إلى المسلمين، قال ابن الأثير: الفيء: المال الحاصل من الكفار من غير حرب.

قلت: المراد به في الحديث مال الغنيمة (فارجعوا حتَّى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم) جمع عريف، وهو الذي يعرف أحوال الجند، ويطالب به عند الحاجة، وفيه دلالة على قبول خبر الواحد، واستدل به أبو حنيفة على جواز إقرار الوكيل على الموكل.

فإن قلت: أين موضع الدلالة على الترجمة؟ قلت: هو قوله (اختاروا إحدى الطائفتين) ثم رد السّبي إلى الوفد، وهم كانوا وكلاء وشفعاء لمن وراءهم.

باب إذا وكل رجلًا أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه النَّاس

2309 - (ابن جريج) -بضم الجيم مصغر- عبد الملك بن عبد العزيز (عن عطاء بن أبي رباح وغيره) بالجر، وقوله (يزيد بعضهم على بعض) استئناف لبيان تفاوتهم، قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015