6 - باب الوكالة فى قضاء الديون

6 - باب الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

2306 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً». ثُمَّ قَالَ «أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ نَجِدُ إِلاَّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ. فَقَالَ «أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً». طرفه 2305

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحيوان، وهو حجة على أبي حنيفة في منعه ذلك، وفيه دلالة على جواز توكيل من كان حاضرًا في البلد، سواء رضي الخصم أولا، خلافًا لأبي حنيفة أَيضًا.

فإن قلت: الحديث دلّ على وكالة الحاضر دون الغائب، وهو أحد شِقَّي الترجمة؟ قلت: إذا دل على جواز وكالة الشاهد فهو على جواز وكالة الغائب أولى؛ لظهور محل الحاجة، وأيضًا أثر ابن عمر دل على الغائب.

باب الوكالة في قضاء الديون

2306 - (سليمان بن حرب) ضد الصلح (كُهيل) بضم الكاف، مصغر (أنّ رجلًا أتى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يتقاضاه) أي: يطلب منه قضاء دينه (فأغلظ) أي: في المطالبة، قيل: هذا الرَّجل يهودي واسمه زيد بن سعنة -بفتح السين وسكون العين، بعده نون أو ياء مثناة- قال ابن عبد البر: مات وهو مقبل من غزوة تبوك، وكان إغلاظه أن قال: أنتم يا بني عبد المطَّلب قوم مُطْل، وكان هذا سبب إسلامه؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (دعوه، فإن لصاحب الحق مقالًا) لما أراد أصحابه أن يقعوا فيه فعلًا، فإنَّه كان سمعه في التوراة أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - الموعود يجازي السيئة بالحسنة.

فإن قلت: ما معنى قوله: "إن لصاحب الحق مقالًا"؟ قلت: معناه أن الحق ينطقه ويقويه على الكلام، بخلاف المبطل، وإن كان أفصح النَّاس لحصل له العي والتلجلج.

(إن خيركم أحسنكم قضاء) قال بعض الشارحين: المراد خيرهم في المعاملات، أو خيرهم عند التساوي في سائر الفضائل، أو من مقدرة.

قلت: لا حاجة إلى هذا التكلف؛ فإن أفعل التفضيل إذا أضيف قد يراد به الزيادة المطلقة من غير أن يكون هناك مفضل عليه، وهذا من ذلك القبيل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015