وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ.
2295 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِىَ بِجَنَازَةٍ، لِيُصَلِّىَ عَلَيْهَا، فَقَالَ «هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ». قَالُوا لاَ. فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِىَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ «هَلْ عَلَيْهِ مَنْ دَيْنٍ». قَالُوا نَعَمْ. قَالَ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَىَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ.
2296 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهم - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكفالة لم ينتقل، فإن صاحب المال غير بين مطالبة الأصيل والكفيل؛ بل الوجه في ذلك أنَّهم كانوا عند عقد الحلف يقول كل منهم: أكون مطالبًا بكل ما طولبت به، وهذه مناسبة ظاهرة.
باب من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع
2295 - (أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النَّبِيل (يزيد بن أبي عبيد) بضم العين، مصغر (الأوع) بفتح الهمزة وسكون الكاف، روى في الباب هذا الحديث من الثلاثيات حديث أبي قتادة حيث تكفل عن الميت ثلاثة دنانير.
فإن قلت: أورده في كتاب الحوالة، واستدل به، فكيف استدل به على الكفالة؟ قلت: إيراده في باب الحواله كان تنظيرًا؛ لأن الحوالة تقتضي محيلًا؛ ولا محيل هنا.
فإن قلت: فكيف دل على عدم جواز الرجوع؟ قلت: لو جاز الرجوع لم يكن يصلي عليه، ولم يكن أَيضًا للكفالة فائدة، وفي رواية أبي داود: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "الدنانير عليك والميت منها بريء" قال: نعم، ثم لقيه، فقال: "يَا أَبا قتادة ما فعلت الدنانير؟ " قال: قضيتها، فقال: "الآن برد جلده"، واتفق الفقهاء على أن الكفالة عقد لازم.
2296 - (عن جابر قال: قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا