وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ. وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ). {وَقَالَ مُجَاهِدٌ} (فَتَيَاتِكُمْ) إِمَاؤُكُمْ.
2282 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِىِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. طرفه 2237
2283 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب كسب البغي والإماء
البغي: فعول بمعنى الفاعل؛ والمراد به الزانية وكسبها الذي تأخذه للزنى.
(وكره إبراهيم) هو النَّخَعيّ (أجر النائحة والمغنية) ثم انعقد الإجماع على عدم الجواز، واستدلوا بقوله تعالى: ({وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: 33]) جمع فتاة، وهي الأمة، ووجه الدلالة أن لو كان جائزًا لجاز الإكراه عليه كما في سائر الأعمال.
فإن قلت: مفهوم قوله: ({إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [النور: 33]) أنَّه يجوز إن لم يردن تحصنًا؟ قلت: عند عدم إرادة التحصّن لم يتصور إكراه، وأجيب أَيضًا بأن المفهوم عند القائل به إنما يعتبر إذا لم يعارضه دليل أقوى، وقد عارض هذا المفهوم الإجماع؛ وإن ذكر هذا القيد لأنه سبب النزول؛ فإن ابن سلول رأس النفاق كان يكره فتياته على الزنى وهن يردن تحصنًا.
2282 - (قتيبة) بضم القاف مصغر (عن أبي مسعود الأَنْصَارِيّ) عقبة بن عامر البدري (نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن) مهر البغي: أجرة الزنى، في إطلاق المهر تسامح. وحلوان -بضم الحاء- أجرة الكهانة؛ وإنما سماه حلوانًا لأنه ليس على طريق الإجارة. قال الجوهري: حلوت فلانًا حلوانًا إذا وهبت له شيئًا على شيء يفعله لك غير الأجرة. وفيه دليل للشافعي، ومالك في رواية, وأَحمد في عدم جواز بيع الكلب.
2283 - (مسلم) ضد الكافر (جحادة) بضم الجيم وفتح الحاء (عن أبي حازم) بالحاء المهملة: سليمان.