4 - باب السَّلَمِ فِي النَّخْلِ
2247، 2248 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ نُهِىَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ. وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. طرفاه 1486، 2246
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قلت: سؤال السائل إنما كان عن السلم، وجواب ابن عباس بالبيع، كيف طابق السؤال؟ قلت: البيع يشمل السلم؛ لأنه بيع موصوف في الذمة، فأشار إلى أنَّه إذا كان في نخل معين ولم يكن موجودًا في تلك الناحية كأنه باع الثمر قبل بدو الصلاح.
ولبعض الشارحين هنا كلام غريب، وهو أنَّه قال: فإن قلت: كيف صح معنى السلم فيه، ولم يقع العقد على موصوف في الذمة؟ قلت: أريد بالسلم معناه اللغوي، أو هذه الثمرة لما كانت قبل بدو الصلاح كأنها موصوفة في الذمة.
فإن قلت: فكيف نهى عن ثمنه؟ قلت: من أَجل أنَّه من تلك الثمرة خاصة؛ لا مسترسلًا في الذمة.
هذا كلامه، وخبطه من وجوه:
الأول: أن السائل إنما سأل عن عقد السلم؛ لا معناه لغة، فإنَّه عارف به، ولو كان سؤاله عن معناه لغة فكيف كان يطابق جواب ابن عباس؟ وأيّ ضرورة للسائل بالسؤال عن معنى السلم لغة؟!
الثاني: أنّ النهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح قد صرح به في الحديث؛ وهي كونها محل العاهة، وقال: "أرأيت إن أصابه عاهة، فبم يستحل مال أخيه".
الثالث: إنما قوله: إنما نهى لأجل أنَّه من تلك الثمرة، مما لا دلالة للفظ عليه بوجه.
فإن قلت: قد تقدم من كلام ابن عباس أنَّهم كانوا يسلفون العام والعامين، فكيف يشترط وجود المسلم فيه عند العقد؟ قلت: لا تنافي؛ لأن المسلم فيه موجود عند العقد؛ وإذا وجد الشرط عند العقد يستمر عليه.