مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ «هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا». قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا». طرفه 1492
وَقَالَ جَابِرٌ حَرَّمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْعَ الْخِنْزِيرِ.
2222 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مرّ بشاة ميتة فقال: هلا انتفعتم بإهابها) -بكسر الهمزة- الجلد قبل الدباغ، والجمهور على أن الانتفاع به بعد الدباغة لقوله في الرواية الأخرى: "دباغها طهورها". وذهب الزُّهْرِيّ إلى طهارته قبل الدّباغة، وهو الظاهر من مذهب البُخَارِيّ، فإنَّه ترجم على ذلك قبل أن يدبغ. وهذه الشاة كانت لمولاة ميمونة، والحديث سلف في أبواب الزكاة في باب الصدقة على موالي أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
باب قتل الخنزير
(وقال جابر: حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيع الخنزير) سيأتي هذا مسندًا، وعليه إجماع الأمة.
2222 - (قتيبة) بضم القاف، مصغر (ليوشكن) اللام للقسم، من أوشك إذا قرب (أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا) أي: حاكمًا (مقسطًا) عادلًا في حكمه، من القِسط -بكسر القاف- وأما القاسط بمعنى الظالم فاشتقاقه من القسوط؛ ذكره الجوهري، وقال ابن الأثير: يجوز أن تكون همزته للسلب (فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير) كناية عن إبطال دين النصارى (ويضع