2203 - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لِى إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِى أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ. سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَ. أطرافه 2204، 2206، 2379، 2716
2204 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». طرفه 2203
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب قبض من باع أرضًا نخلًا قد أبرت، أو أرضًا مزروعة أو بإجارة
أي: أو أخذ أرضًا بإجارة.
2203 - ([ابن] أبي مليكة) -بضم الميم مصغر- عبد الله، واسم أبي مليكة زهير (أيما نخل بيعت قد أُبرت) بضم الهمزة وتشديد الباء، هو الرواية, ويجوز التَّخفيف، يقال: نخل مؤبرة ومأبورة والتأبير: التلقيح، وهو أن يجعل من طلع ذكر النخل في الأنثى، فتثمر بإذن الله، مأخوذ من لقح الفحل الناقة إذا ولدها، وهذا إذا لم يشترط الثمر للمشتري؛ لقوله: (لم يذكر الثمر) وقد صرح به في الحديث بعده بقوله: "إلا أن يشترط المبتاع"، وإذا كان الثمر للبائع فيترك على الشجر إلى وقت الإدراك، وقال أبو حنيفة يؤمر البائع بالقطع تفريغًا لملك المشتري (وكذلك العبد) أي: إذا بيع وفي يده مال، وكذلك (الحرث) إذا بيعت الأرض فالزرع للبائع، إلَّا أن يشترط المبتاع؛ سواء اشترط الكل أو البعض.