2197 - حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا مُعَلًّى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. قِيلَ وَمَا يَزْهُو قَالَ يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ. طرفه 1488
2198 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ. فَقِيلَ لَهُ وَمَا تُزْهِى قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقَالَ «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ». طرفه 1488
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[بابُ بَيعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا]
2197 - (الهيثم) بفتح الهاء وسكون الياء وثاء مثلثة (معلى) بضم الميم وتشديد اللام (هشيم) بضم الهاء مصغر.
باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهه فهو من البائع
إنما كان من البائع لفساد البيع، فلم يكن خارجًا عن ملكه.
2198 - (نهى عن بيع الثمار حتَّى تزهى) قد ذكرنا أن الأصمعيّ أنكر تزهى، وهذا يرد عليه (فقال: أرأيت) أي: أخبرني: مجاز؛ لأن الرؤية من أسباب الإخبار (إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟) هذا مدرج من كلام أنس، وقد جاء صريحًا في باب بيع المخاضرة، وصرّح به الدَّارقطني أَيضًا، قال شيخنا ابن حجر: رواه مالك مرفوعًا، وهو أرجح؛ لأنّ معه زيادة علم، ولا تعارض بين الرفع والوقف.